ثم الضمان يكون بالمثلي إن وجد وإلا بالقيمة، لكن لو كان الإتلاف بنحو هدم حائط أُجبر الغاصب على إعادته إن أمكن وإلا ضمنه، أو بنحو قلع شجر أُلزم بضمان قيمتها.
وهذا الحكم اتفقت عليه المذاهب الأربعة:
الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وكذا المالكية، وإن كان المالكية لم يصرحوا بحكم غصب الوقف إلا أنه يدل عليه عموم حكمهم على الغاصب دون التفريق بين كون العين المغصوبة وقفا أو لا (٤).
قال ابن نجيم:" أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضا أخرى، فتكون الثانية وقفا على وجه الأولى "(٥).
وقال في جامع الفصولين:"غصب وقفا فنقص فما يؤخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف؛ لأنه بدل الرقبة، وحقهم في الغلة لا في الرقبة"(٦).
وجاء في الفتاوى الهندية: "ولو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب فعليه أن يردها إلى الواقف، فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى ترد، فإن كان دخل الوقف نقص غرم النقصان، ويصرف إلى مرمة الوقف،
(١) أوقاف الخصاف ص ٢٤٠، الإسعاف ٦٤، البحر الرائق ٥/ ٢٣٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٧، فتح القدير ٦/ ٢٢٨. (٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١. (٣) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٧٠، الإنصاف ٧/ ٤٠ التصرف في الوقف ١/ ١٣٥، تصرفات الأمين ٢/ ٣٤٢. (٤) كفاية الطالب ٢/ ٢٢٧، الفواكه الدواني ٢/ ٢٤٥، البهجة شرح التحفة ٢/ ٣٤٥. (٥) البحر الرائق ٥/ ٢٣٩. (٦) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٧.