للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويمكننا أن نقول: إن الاستصناع هو: " عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم " (١).

ودليله:

(٢٦٤) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أنَّ النبي : اصطنع خاتما من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فقال: «إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه» فنبذه، فنبذ الناس، قالت جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى " (٢).

وجه الدلالة: أن النبي استصنع خاتماً من ذهب، ففيه مشروعية الاستصناع، وأما إلقاؤه له فلأنه كان من الذهب وقد حُرّم على الرجال التزين به، بدليل أنه اتخذ بعد ذلك خاتماً من فضة.

(٢٦٥) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم سهل قال: أرسل رسول الله إلى فلانة -امرأة قد سماها سهل-: " مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله فأمر بها فوضعت ها هنا … " (٣).

وجه الدلالة: أن النبي طلب من المرأة أن تأمر غلامها بصنع المنبر، فدل على مشروعيته.


(١) بيع المرابحة للشيخ بكر أبو زيد ص ٦.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الجمعة/ باب الطيب للجمعة (٥٨٧٦)، ومسلم - كتاب اللباس والزينة/ باب في طرح خاتم الذهب (٥٥٩٤).
(٣) صحيح البخاري في الصلاة/ باب الجلوس على المنبر عند التأذين (٨٧٥)، ومسلم في المساجد/ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>