ويمكننا أن نقول: إن الاستصناع هو: " عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم "(١).
ودليله:
(٢٦٤) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ النبي ﷺ: اصطنع خاتما من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرقي المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فقال:«إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه» فنبذه، فنبذ الناس، قالت جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى " (٢).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ استصنع خاتماً من ذهب، ففيه مشروعية الاستصناع، وأما إلقاؤه له فلأنه كان من الذهب وقد حُرّم على الرجال التزين به، بدليل أنه اتخذ بعد ذلك خاتماً من فضة.
(٢٦٥) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم سهل قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى فلانة -امرأة قد سماها سهل-: " مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله فأمر بها فوضعت ها هنا … " (٣).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ طلب من المرأة أن تأمر غلامها بصنع المنبر، فدل على مشروعيته.
(١) بيع المرابحة للشيخ بكر أبو زيد ص ٦. (٢) صحيح البخاري - كتاب الجمعة/ باب الطيب للجمعة (٥٨٧٦)، ومسلم - كتاب اللباس والزينة/ باب في طرح خاتم الذهب (٥٥٩٤). (٣) صحيح البخاري في الصلاة/ باب الجلوس على المنبر عند التأذين (٨٧٥)، ومسلم في المساجد/ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (٥٤٤).