قال ابن منظور:" ويقال: اصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما "(١).
واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه، فالاستصناع لغة: طلب الفعل (٢).
وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه.
حيث أدخله الجمهور ضمن السلم، أما الأحناف فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم اختلفوا في تعريفه، ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها، ومن تلك التعريفات:
قال الكاساني:" هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل "(٣).
وقال ابن الهمام:" الاستصناع طلب الصنعة، وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو أواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا، ويعطى الثمن المسمى أولا يعطي شيئا فيعقد الآخر معه "(٤).
وقال السمرقندي:"هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع"(٥).
وفي مجلة الأحكام العدلية:"مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً"(٦).
(١) لسان العرب ٨/ ٢٠٩. (٢) انظر: لسان العرب ٨/ ٢٠٩، مختار الصحاح ص ٣٧١، القاموس المحيط ١/ ٩٥٤. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ٢. (٤) فتح القدير ٧/ ١١٤. (٥) تحفة الفقهاء ٢/ ٣٢٦. (٦) قضاء المظالم في الفقه الإسلامي ٧/ ٥٣.