للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والأرباح، وأن تسبق المشاريع الوقفية الكبيرة دراسات مستوفية من متخصصين تتعلق بالجدوى الاقتصادية للاستثمار، ويتبعها تقويم دوري لكل صيغة استثمارية (١).

٦ - أن تستثمر الأموال الوقفية في موجودات قابلة للتنضيض (٢) بشكل سريع إذا اقتضت حاجة الموقوف عليهم بصرفها لهم (٣).

٧ - أن يكون الاستثمار صادراً ممن له ولاية النظر كالحاكم ونوابه والناظر، لكن بعد إذن الحاكم ما لم يكن ضرورة كالاستثمار بالعمارة لعين الوقف الذي هو ضرورة لبقائها (٤).

٨ - مراعاة شرط الواقف وتحقيقه إلا عند وجود المصلحة الشرعية، كما حرر في مبحث شرط الواقف (٥).

٩ - أن لا توجد وجوه صرف عاجلة للأوقاف لسد احتياجات الموقوف عليهم (٦).


(١) استثمار الوقف لسالم آل راكان ص ١٠٢، الشخصية الاعتبارية للوقف ص ٧٦، الوقف الإسلامي منذر قحف ص ٢٢٣.
(٢) التنضيض هو: تصيير المتاع نقداً ببيع أو معاوضة.
ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص ١٢٦.
(٣) ينظر: استثمار الأموال الواجبة حقاً لله تعالى لصالح الفوزان ص ٣٨٣، وينظر: التوصيات التي انتهت لها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت في المدة بين ٨ - ٩ جمادى الآخرة ١٤١٣ هـ.
(٤) وقد أشاروا إلى الاستئذان حال الاستبدال وهو من أنواع الاستثمار.
وينظر: فتح القدير ٦/ ٢٢٨، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٠، كشاف القناع ٤/ ٢٩٥.
(٥) أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها ص ١٧٩.
(٦) الشخصية الاعتبارية للوقف للبورسعيدي ص ٩٦، استثمار أموال الوقف للعمار ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>