والأرباح، وأن تسبق المشاريع الوقفية الكبيرة دراسات مستوفية من متخصصين تتعلق بالجدوى الاقتصادية للاستثمار، ويتبعها تقويم دوري لكل صيغة استثمارية (١).
٦ - أن تستثمر الأموال الوقفية في موجودات قابلة للتنضيض (٢) بشكل سريع إذا اقتضت حاجة الموقوف عليهم بصرفها لهم (٣).
٧ - أن يكون الاستثمار صادراً ممن له ولاية النظر كالحاكم ونوابه والناظر، لكن بعد إذن الحاكم ما لم يكن ضرورة كالاستثمار بالعمارة لعين الوقف الذي هو ضرورة لبقائها (٤).
٨ - مراعاة شرط الواقف وتحقيقه إلا عند وجود المصلحة الشرعية، كما حرر في مبحث شرط الواقف (٥).
٩ - أن لا توجد وجوه صرف عاجلة للأوقاف لسد احتياجات الموقوف عليهم (٦).
(١) استثمار الوقف لسالم آل راكان ص ١٠٢، الشخصية الاعتبارية للوقف ص ٧٦، الوقف الإسلامي منذر قحف ص ٢٢٣. (٢) التنضيض هو: تصيير المتاع نقداً ببيع أو معاوضة. ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية للدكتور نزيه حماد ص ١٢٦. (٣) ينظر: استثمار الأموال الواجبة حقاً لله تعالى لصالح الفوزان ص ٣٨٣، وينظر: التوصيات التي انتهت لها الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالكويت في المدة بين ٨ - ٩ جمادى الآخرة ١٤١٣ هـ. (٤) وقد أشاروا إلى الاستئذان حال الاستبدال وهو من أنواع الاستثمار. وينظر: فتح القدير ٦/ ٢٢٨، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٠، كشاف القناع ٤/ ٢٩٥. (٥) أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها ص ١٧٩. (٦) الشخصية الاعتبارية للوقف للبورسعيدي ص ٩٦، استثمار أموال الوقف للعمار ص ١٠١.