للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩ - أن مقتضى مراد الشارع هو الدوام والاستمرار، والقول بالاستثمار يخالف ذلك.

ونوقش: بأن مقصود الشارع يتحقق بالاستثمار الأمثل للوقف؛ إذ به يحصل الدوام وتتحقق مصلحة الوقف.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- مشروعية استثمار أموال الوقف بالضوابط الآتية، وبها يجاب عن كثير من أدلة المانعين ويحتاط بها للوقف، وتظهر مصلحة الوقف والموقوف عليه.

ضوابط استثمار الوقف:

لاستثمار الوقف ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها:

١ - أن يكون استثمار الوقف مشروعاً، وذلك بأن لا يحتوي على أمر محرم كالربا أو غيره من المعاملات المحرمة، وأدلة هذا ظاهرة (١).

٢ - أن يكون مما يحقق المصلحة الراجحة، أو يغلب على الظن تحقيقه لها (٢).

٣ - أن تكون صيغ استثمار الوقف مأمونة المخاطر لا تذهب بأصول الوقف وأمواله (٣).

٤ - أن لا يكون البيع والشراء بغبن فاحش (٤).

٥ - السعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الأرباح، والموازنة بين المخاطر


(١) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) في الدورة الخامسة عشر بمسقط ص ١٤.
(٢) الشخصية الاعتبارية للوقف لموسى البورسعيدي ص ٩٦، استثمار أموال الوقف للعمار ص ٩٩، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ٢/ ٨٩.
(٣) أحكام الوقف للكبيسي ٢/ ١٦٩، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) ص ١٤.
(٤) فتح القدير ٦/ ٢٢٩، فتاوى السبكي ٢/ ٤٤، مطالب أولي النهى ٦/ ٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>