٩ - أن مقتضى مراد الشارع هو الدوام والاستمرار، والقول بالاستثمار يخالف ذلك.
ونوقش: بأن مقصود الشارع يتحقق بالاستثمار الأمثل للوقف؛ إذ به يحصل الدوام وتتحقق مصلحة الوقف.
الترجيح:
يترجح -والله أعلم- مشروعية استثمار أموال الوقف بالضوابط الآتية، وبها يجاب عن كثير من أدلة المانعين ويحتاط بها للوقف، وتظهر مصلحة الوقف والموقوف عليه.
ضوابط استثمار الوقف:
لاستثمار الوقف ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها:
١ - أن يكون استثمار الوقف مشروعاً، وذلك بأن لا يحتوي على أمر محرم كالربا أو غيره من المعاملات المحرمة، وأدلة هذا ظاهرة (١).
٢ - أن يكون مما يحقق المصلحة الراجحة، أو يغلب على الظن تحقيقه لها (٢).
٣ - أن تكون صيغ استثمار الوقف مأمونة المخاطر لا تذهب بأصول الوقف وأمواله (٣).
٤ - أن لا يكون البيع والشراء بغبن فاحش (٤).
٥ - السعي إلى تحقيق أعلى مستوى من الأرباح، والموازنة بين المخاطر
(١) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) في الدورة الخامسة عشر بمسقط ص ١٤. (٢) الشخصية الاعتبارية للوقف لموسى البورسعيدي ص ٩٦، استثمار أموال الوقف للعمار ص ٩٩، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ٢/ ٨٩. (٣) أحكام الوقف للكبيسي ٢/ ١٦٩، قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) ص ١٤. (٤) فتح القدير ٦/ ٢٢٩، فتاوى السبكي ٢/ ٤٤، مطالب أولي النهى ٦/ ٥٥٧.