القول الثالث: أن ولاية استبدال الوقف إن كان على سبيل الخيرات فللقاضي وإلا فللناظر.
وبهذا قال الحنابلة (١).
الأدلة:
أدلة القول الأول:(إذن القاضي)
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - أن بيع الوقف واستبداله بيع على الغائبين، وهم البطون الذين يستحقونه بعد انقراض الموجودين، فلا يستقل به الناظر؛ لأن نظره قاصر على مدة حياته، بل لا بد من صدور الإذن ممن يملك النظر العام على جميع البطون وهو القاضي (٢).
٢ - أن بيع الوقف واستبداله فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً، فهو محل نظر واجتهاد، وهذا من وظيفة القاضي دون الناظر أو الموقوف عليه (٣).
أدلة القول الثاني:(أن ولاية الاستبدال للناظر الخاص)
يمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي:
١ - أن ناظر الوقف الخاص هو المفوض لتصريف شؤون الوقف، فيدخل في ذلك استبداله؛ لأنه من شؤونه.
٢ - أنه قد يتعذر الوصول إلى القاضي الشرعي، أو يشق.