القول الثاني: أنه لا يشترط أن يشترط أن يكون البدل من جنس الوقف الذي بيع، بل أي شيء أشترى بثمنه مما يدر على أهل الوقف جاز.
وبه قال كثير من الحنابلة.
وحجته:
١ - عموم أدلة الاستبدال التي سبقت قريباً.
٢ - أن المقصود المنفعة لا الجنس، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها، حيث إنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف مع إمكان الانتفاع به (١).
الشرط الرابع: ألا يستبد ناظر الوقف باستبداله، بل لا بد في ذلك من إذن القاضي.
وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).
قال المرداوي:"وهو قوي في النظر"(٥).
القول الثاني: أن ولاية استبدال الوقف للناظر الخاص عليه.