للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته: أنه أقرب إلى قصد الواقف.

القول الثاني: أنه لا يشترط أن يشترط أن يكون البدل من جنس الوقف الذي بيع، بل أي شيء أشترى بثمنه مما يدر على أهل الوقف جاز.

وبه قال كثير من الحنابلة.

وحجته:

١ - عموم أدلة الاستبدال التي سبقت قريباً.

٢ - أن المقصود المنفعة لا الجنس، لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها، حيث إنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه، كما لا يجوز تغيير الوقف مع إمكان الانتفاع به (١).

الشرط الرابع: ألا يستبد ناظر الوقف باستبداله، بل لا بد في ذلك من إذن القاضي.

وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

قال المرداوي: "وهو قوي في النظر" (٥).

القول الثاني: أن ولاية استبدال الوقف للناظر الخاص عليه.

وبهذا قال بعض الحنابلة (٦).


(١) المغنى ٦/ ٢٢٧.
(٢) فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٦، الإسعاف ص ٣٦، حاشية رد المحتار ٤/ ٣٧٦، مجمع الأنهر ١/ ٧٣٦.
(٣) البيان والتحصيل ١٢/ ٢٠٤، التاج والإكليل ٦/ ٤٢.
(٤) الفروع ٤/ ٦٢٦، المبدع ٥/ ٥٥٣٣، الإنصاف ٧/ ١٠٥ - ١٠٧، التوضيح ص ٢٥٢.
(٥) التنقيح المشبع ص ٢٥٥، ومثله قال الشويكي في التوضيح ص ٢٥٢.
(٦) المحرر ١/ ٣٧٠، الفروع وتصحيحه ٤/ ٦٢٦، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٢٢٣، التصرف قي الوقف ١/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>