جاء في البحر الرائق:"حكم المسجد بعد خرابه، وقد اختلف فيه الشيخان: فقال محمد: إذا خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية، أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته، وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا، ولا يجوز نقله ونقل ما له إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي، وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف، ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال: وأما الحصر والقناديل، فالصحيح من مذهب أبي يوسف: أنه لا يعود إلى ملك متخذه، بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد "(١).
وجاء في حاشية رد المحتار:" المسجد قبل خرابه كالحر ليس بمال من كل وجه، بخلافه بعد خرابه لجواز بيعه إذا خرب في أحد القولين، فصار مجتهدا فيه كالمدبر فيصح بيع ما ضم إليه، ومثله سائر الاوقاف ولو عامرة، فإنه يجوز بيعها عند الحنابلة ليشتري بثمنها ما هو خير منها كما في المعراج "(٢).
وجاء في شرح ميارة:" لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة؛ لأنها وقف ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك، وأفتى ابن عرفة في جوامع خربت وأيس من عمارتها بدفع أنقاضها إلى مساجد عامرة احتاجت إليها "(٣).
وجاء في المجموع: " وإن وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت
(١) البحر الرائق (٥/ ٢٧١). (٢) حاشية رد المحتار (٥/ ١٧٤). (٣) شرح ميارة (٣/ ٢٤٢).