قال ابن قاضي الجبل:" … وهذا لأن قوله: لا يباع نهي أو نفي، وهو قابل للتخصيص أو التقييد في الأزمان والأحوال "(١).
٢ - حديث ابن عمر ﵄ قال: أهدي عمر بن الخطاب ﵁ نجيباً فأعطي بها ثلاثمئة دينار، فأتي النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال:"لا، انحرها إياها "(٢).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهى عمر ﵁ عن استبدال الهدي، وهذا يدل على عدم جوازه، فكذلك الوقف قياساً عليه.
ونوقش من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أنه ضعيف، كما في تخريجه.
الوجه الثاني: أن هذه القصة قضية عين ليس فيها النهي عن الإبدال مطلقا، مع أن الإبدال ليس هو قول المجيزين إنما أجازوا الإبدال بالأفضل، وليس في الحديث منع الإبدال بالأفضل (٣).
الوجه الثالث: على تقدير صحة هذا الحديث، فقد قال ابن قاضي الجبل:"بأن فرض المسألة كون العين التي وقع الاستبدال بها أرجح من الوقف وأولى، والعين التي أراد عمر ﵁ الاستبدال بها ليست أرجح من النجيبة بالنسبة إلى التقرب إلى الله ﷾، بل النجيبة كانت راجحة على ثمنها، وعلى البدن المشتراة به؛ لأن خير الرقاب أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها، والمطلوب أعلى ما يؤخذ فيما يتقرب به إلى الله ﷾ "(٤).
(١) المناقلة بالأوقاف ص ٥٤. (٢) سبق تخريجه برقم (٢٠١). (٣) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٥١. (٤) المناقلة بالأوقاف ص ٥٧، التصرف في الوقف ١/ ٤٥٣.