للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن قاضي الجبل: " … وهذا لأن قوله: لا يباع نهي أو نفي، وهو قابل للتخصيص أو التقييد في الأزمان والأحوال " (١).

٢ - حديث ابن عمر قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيباً فأعطي بها ثلاثمئة دينار، فأتي النبي ، فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: "لا، انحرها إياها " (٢).

وجه الاستدلال: أن النبي نهى عمر عن استبدال الهدي، وهذا يدل على عدم جوازه، فكذلك الوقف قياساً عليه.

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أنه ضعيف، كما في تخريجه.

الوجه الثاني: أن هذه القصة قضية عين ليس فيها النهي عن الإبدال مطلقا، مع أن الإبدال ليس هو قول المجيزين إنما أجازوا الإبدال بالأفضل، وليس في الحديث منع الإبدال بالأفضل (٣).

الوجه الثالث: على تقدير صحة هذا الحديث، فقد قال ابن قاضي الجبل: "بأن فرض المسألة كون العين التي وقع الاستبدال بها أرجح من الوقف وأولى، والعين التي أراد عمر الاستبدال بها ليست أرجح من النجيبة بالنسبة إلى التقرب إلى الله ، بل النجيبة كانت راجحة على ثمنها، وعلى البدن المشتراة به؛ لأن خير الرقاب أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها، والمطلوب أعلى ما يؤخذ فيما يتقرب به إلى الله " (٤).


(١) المناقلة بالأوقاف ص ٥٤.
(٢) سبق تخريجه برقم (٢٠١).
(٣) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٥١.
(٤) المناقلة بالأوقاف ص ٥٧، التصرف في الوقف ١/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>