عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة " (١).
وجه الدلالة: دل الحديث على استحباب إبدال الزكاة بخير منها، فإذا وجبت مثلاً بنت مخاض فأدى بنت لبون، أو وجبت بنت لبون فأدى حقه، أجزأ، وكذا الوقف (٢).
قال ابن قاضي الجبل: "ويتناول بمعناه الأعيان الموقوفات إذا ظهرت مصلحة الاستبدال بها على غيرها " (٣).
(٢٥٥) ٩ - ما رواه مسلم من طريق نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس ﵄ قال: "إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت، ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي ﷺ تسلم عليها، فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول ﷺ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:«صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة»(٤).
١٠ - إلحاق محل النِّزاع بمحل الإجماع، حيث إن الفرس الحبيس ونحوه إذا كان عاطلاً عن الصلاحية للجهاد جاز بيعه بالإجماع، وإن كان فيه نفع من وجه آخر من الحمل ونحوه، ومن المعلوم أن الفرس الحبيس ونحوه لو لم يبق فيه نفع مطلقاً لما أمكن بيعه؛ إذ لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، فعلم
(١) سبق تخريجه برقم (١٩٨). (٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٤٩. (٣) المناقلة بالأوقاف ص ٤٦. (٤) صحيح مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (٣٤٤٩).