نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄" أن المسجد كان على عهد رسول الله ﷺ كان مبنياً باللبن وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل … "(١).
وجه الاستدلال: أن اللبن والجذوع التي كانت وقفا أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها، وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر، ولا فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك (٢).
٧ - حديث جابر ﵄ أنَّ رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصَلِّي في بيت المقدس، فقال:"صَلِّ هَاهُنَا" فسأله، فقال:"صَلِّ هَاهُنَا"، فسأله فقال:"شَأْنك إذًا"(٣).
وجه الدلالة: ففي الحديث إبدال المنذور بخير منه، وكذا الوقف.
٨ - ما رواه أبي بن كعب ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله ﷺ منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ﷺ ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية
(١) صحيح البخاري في الصلاة/ باب بنيان المسجد (٤٤٦). (٢) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٤٤، المناقلة بالأوقاف ص ٤٤. (٣) سبق تخريجه برقم (١٩٧).