قال القاضي عبد الوهاب من المالكية:"إذا أسكن إنساناً داره إلى مدة معلومة فقد ملك المسكن الانتفاع بتمليك المدة، وليس للمالك الرجوع فيه، فإن مات الرجل المحبس عليه بقيت السكنى إلى المدة لورثته؛ لأنه مات عن حق له يصح الإرث في نوعه، فورثه ورثته كما لو كان على معاوضة "(١).
وقال ابن قدامة:" إذا اشترط أن ينتفع به -أي الوقف- مدة معينة فمات فيها، فينبغي أن يكون ذلك لورثته، كما لو باع داراً واشترط أن يسكنها سنة، فمات في أثنائها "(٢).
واشتراط الانتفاع بالوقف مدة معينة، كالوقف على معين مدة معينة، بل قال البهوتي:" (فلو مات) الواقف (المشروط له) نحو السكنى (في أثناء المدة المعينة) لنحو السكنى (فلورثته) السكنى ونحوها (باقي المدة) "(٣)، ولا فرق بين موقوف عليه وآخر، فإذا مات الموقوف عليه المعين الواحد قبل تمام الأجل المحدد، فإن المنفعة بهذا الوقف تنتقل إلى ورثته إلى تمام الأجل.
ومقتضى مذهب الحنفية: أن منفعة الوقف إن كانت سكنى فإنها لا تورث إلى تمام الأجل؛ لأن السكنى منفعة مجردة، والمنفعة المجردة لا تورث عند الحنفية.
وأما إن كان الموقوف عليه إلى أجل أكثر من واحد، كأحمد وزيد -مثلاً- فمات أحدهما قبل تمام الأجل، فهل يورث نصيبه عنه فيما تبقى من المدة؟
ذهب الحنفية، والمالكية إلى أنه لا يورث.
(١) المعونة للقاضي عبد الوهاب ٣/ ١٦٠٤. (٢) المغني، مصدر سابق، ٦/ ٣١٥. (٣) كشاف القناع، مرجع سابق، ٤/ ٢٤٨.