للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أنها في حكم الثيب.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحجة هذا القول: ما تقدم من أن الموطوءة ثيب لغة وشرعاً.

وتقدم الجواب عنه (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لبقاء علة الحكم في حقها.

الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا وقف على الثيب أو الأبكار هل خاص بالنساء أو شامل للرجال والنساء على قولين:

القول الأول: أنه خاص بالنساء.

وهذا هو الأصح عند الشافعية (٣).

وحجته: دلالة العرف.

القول الثاني: أنه شامل للرجال وللنساء.

وبه قال بعض الشافعية (٤)، وهو قول الحنابلة (٥).

وحجته: دلالة اللغة.


(١) الفتاوى الهندية ١/ ٢٩٠، روضة الطالبين ٧/ ١٥٠، الإقناع للشربيني ٢/ ٩٤، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/ ١٥٠.
(٢) الهداية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٨٩.
(٣) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ١٦٧.
(٤) نفسه.
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>