القول الثاني: أنها في حكم الثيب.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
وحجة هذا القول: ما تقدم من أن الموطوءة ثيب لغة وشرعاً.
وتقدم الجواب عنه (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لبقاء علة الحكم في حقها.
الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا وقف على الثيب أو الأبكار هل خاص بالنساء أو شامل للرجال والنساء على قولين:
القول الأول: أنه خاص بالنساء.
وهذا هو الأصح عند الشافعية (٣).
وحجته: دلالة العرف.
القول الثاني: أنه شامل للرجال وللنساء.
وبه قال بعض الشافعية (٤)، وهو قول الحنابلة (٥).
وحجته: دلالة اللغة.
(١) الفتاوى الهندية ١/ ٢٩٠، روضة الطالبين ٧/ ١٥٠، الإقناع للشربيني ٢/ ٩٤، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/ ١٥٠.(٢) الهداية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٨٩.(٣) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ١٦٧.(٤) نفسه.(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute