القول الثاني: أنها في حكم الثيب.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
وحجة هذا القول: ما تقدم من أن الموطوءة ثيب لغة وشرعاً.
وتقدم الجواب عنه (٢).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لبقاء علة الحكم في حقها.
الأمر الثاني: اختصاصه بالرجال دون النساء:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- فيما إذا وقف على الثيب أو الأبكار هل خاص بالنساء أو شامل للرجال والنساء على قولين:
القول الأول: أنه خاص بالنساء.
وهذا هو الأصح عند الشافعية (٣).
وحجته: دلالة العرف.
القول الثاني: أنه شامل للرجال وللنساء.
وبه قال بعض الشافعية (٤)، وهو قول الحنابلة (٥).
وحجته: دلالة اللغة.
(١) الفتاوى الهندية ١/ ٢٩٠، روضة الطالبين ٧/ ١٥٠، الإقناع للشربيني ٢/ ٩٤، الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/ ١٥٠.(٢) الهداية ١/ ١٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٨٩.(٣) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٥/ ١٦٧.(٤) نفسه.(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.