دون غيره؛ إذ قد يكون قصد الواقف شمول أبواب كثيرة من النفقات والتبرعات، ولو صرف الكل للأفضل لتعطل المفضول.
أدلة القول الثاني:
١ - أن النبي ﷺ أشار على أبي طلحة ﵁ أن يجعلها في الأقربين (١)، فدل ذلك على عظم حقهم، وأنهم أولى من غيرهم، ولذا جاء عن بعض التابعين نحو من ذلك، فعن الحسن أنه قال:" من أوصى بثلثه وله ذو قرابة محتاجون أعطوا ثلث الثلث "(٢)، بل جاء عن طاووس:" أنه لو أوصى لغيرهم وهم محتاجون انتزع لهم "(٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن جعلها في الأقربين بناء على إذن أبي طلحة على جعلها فيهم.
وأما ما ورد عن التابعين فلا تعدو أن تكون آراء لهم لا يُستدل بها، بل يُستدل لها، وقول أصحاب رسول الله ﷺ أولى بالأخذ منها.
(٢٣١) ٢ - ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال:" تصدقن معشر النساء ولو من حليكن " فسألته زينب امرأة عبد الله، وامرأة من الأنصار، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله ﷺ:" لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة "(٤)(٥).
٣ - أن جعلها بعد القرابة في أهل الزكاة من وجوه:
(١) تقدم تخريجه برقم (٤). (٢) مصنف عبد الرزاق ٩/ ٨٢. (٣) نفسه. (٤) صحيح مسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة (١٠٠٠). (٥) المغني ٦/ ٦٠٣، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٣، شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٢.