٣ - الاستقراء، فاستقراء الأدلة الشرعية يدل على دخول ولد الأبناء في لفظ الولد.
٤ - اللغة، فاللغة دالة على دخول أولاد البنين في لفظ الولد (١).
٥ - أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيهم ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة (٢).
٦ - ما يأتي من الأدلة على عدم دخول أولاد البنات في لفظ الولد.
أدلة القول الثاني:(لا يتناول إلا الطبقة الأولى)
١ - أن الواقف اقتصر على طبقة واحدة، فلا يتناول غيرها إلا بشرط.
ونوقش: بأن اقتصاره على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظة للطبقة الأولى فقط؛ بدليل استعمال ذلك في عرف الناس، والمقصود معرفة مراد الواقف، والعرف يدل على مراده، فيعمل به.
٢ - أن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين، مجاز في غيرهم، وإعمال الحقيقة أولى من المجاز (٣)؛ بدليل أنه يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، وإنما هو ولد ولدي، والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها.
ونوقش: بعدم التسليم، فولد الولد حقيقة في الولد شرعاً ولغة كما تقدم.
أدلة القول الثالث:(دخول أولاد البنات)
١ - أما دخول ولد البنين، فلما تقدم من الدليل على ذلك.
٢ - وأما دخول أولاد البنات، فلما يأتي من الدليل على ذلك، وتأتي مناقشته.