للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: أنه يتناول أولاد الواقف المباشرين الذكور والإناث، كما يتناول اللفظ أولاد الأبناء دون أولاد البنات.

وإلى هذا القول ذهب المالكية (١)، والحنابلة في المشهور عندهم (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣).

القول الثاني: أن هذا اللفظ لا يتناول إلا الطبقة الأولى فقط، وهي طبقة أولاد الواقف المباشرين من ذكور وإناث دون غيرهم، فلا يدخل أولاد الأولاد مطلقاً.

وإليه ذهب الحنفية (٤)، وهو قول عند المالكية (٥)، والأصح عند الشافعية (٦).

إلا أنه إذا لم يكن له حين الوقف إلا ولد ولده، فيصرف الريع عند الحنفية والحنابلة إلى ولد البنين، وعند الشافعية إلى ولد البنين والبنات.

القول الثالث: أنه يتناول الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث، فيدخل فيهم أولاد البنات.


(١) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢١)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٤)، شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٤٤).
(٢) شرح الزركشي (٤/ ٢٧٧)، معونة أولي النهى (٥/ ٨٢٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٥).
(٣) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٢/ ٣٨٧).
(٤) أحكام الوقف لهلال الرأي (ص ٥١)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤١)، محاضرات في الوقف لأبي زهرة (ص ٣٠٣).
(٥) المقدمات (٢/ ٤٢١)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٤)، شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٤٤).
(٦) المنهاج وشرحه مغني المحتاج (٢/ ٣٨٧)، الإقناع مع حاشية بجيرمي عليه (٣/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>