من أرض زراعية إلى دور للاستغلال، إن قصد به المصلحة والنفع فلا حرج منه، كما سيأتي في مبحث تغيير هيئة الوقف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:" ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند "(١).
ويفهم من عبارته أن الذي قام بالتغيير إلى ما هو أصلح وأنفع ولي الأمر، فالواقف حيث اشترط لنفسه ذلك التغيير إن كان إلى ما هو أصلح وأنفع من باب أولى.
وقال شيخ الإسلام:" وجوّز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة "(٢).
وهذان الشرطان -وهما التغيير والتبديل- يعمّان عموماً شاملاً الإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والإعطاء والحرمان، والإبدال والاستبدال؛ لأن شرط التغيير يشمل كل تغيير في المصرف، وشرط التبديل يشمل كل تبديل في الأعيان (٣).
ثانياً: من الصيغ التي يشترطها الواقف:
الأولى: تحديد الأنصباء (٤):
الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع تحديد أنصباء الموقوف عليهم في الشيء الموقوف سواءً كانوا أفراداً أو جماعاتٍ أو
(١) الاختيارات الفقهية (ص ١٧٦). وينظر: ما تقدم من تغيير شرط الوقف. (٢) الاختيارات الفقهية (ص ١٨١). (٣) الوقف لمحمد أبو زهرة (ص ١٥٢)، أحكام الوقف لعبد الوهاب خلاف (ص ٩٦)، أحكام الوقف لأحمد إبراهيم (ص ٦٧). (٤) الوقف المشترك، مصدر سابق، (ص ٧١).