ثلاثة قراريط، فللواقف أو الناظر أن يجعل للأول ثلاثة قراريط وللثاني أربعة قراريط بناء على الشرط الوارد في عقد الوقف، وإن غير من شرط له التغيير في مقادير الأنصبة زيادة ونقصاً مرة واحدة لا يملك التكرار إلا إن ورد الشرط بذلك.
جاء في البحر ما نصه:" وإذا شرط الزيادة والنقصان … كلما بدا له كان ذلك مطلقاً له غير محظور عليه "(١).
ومن زاده الواقف أو الناظر -بشرط من الواقف- على ما جعل له فله أن ينقصه بعد ذلك، ومن نقصه فله أن يزيده بعد ذلك (٢).
ويلاحظ في هذا ما لوحظ في الإدخال والإخراج.
٣ - الإعطاء والحرمان:
المراد بالإعطاء: جعل ريع الوقف كله أو بعضه لبعض الموقوف عليهم مدة معينة، أو دائماً.
والحرمان: منع الغلة عن بعض المستحقين مدة معينة، أو دائماً.
وليس لغير الواقف الحق في استعمال هذا الشرط، إلا إذا شرط له (٣).
والظاهر: أن اشتراط الإعطاء والحرمان مثل اشتراط الإدخال والإخراج في الحكم، فالقول بجوازه مشروط بأن لا يؤدي إلى الإخلال بأي شرط من شروط صحة أصل الوقف.
ولذا نرى الحنفية يمنعونه، بل يبطلون الوقف بسببه إذا أدى إلى صرف غلته كلها في غير جهة القربة، كمن وقف على أولاده وشرط أن يعطي من
(١) الإسعاف (ص ٢٩)، البحر الرائق (٥/ ٢٢٤)، أحكام الوقف لعبد الوهاب خلاف (ص ٩٥)، الوقف الأهلي ص ٣٤٢. (٢) أحكام الأوقاف للخصاف، مصدر سابق، (ص ٢٤). (٣) الإسعاف (ص ١٠٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣١٧).