للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بين المعتِقِ والمعتَقِ، وهو عصوبة كعصوبة النسب، فلا يصح الولاء إلا للمعتق.

٢ - الأدلة الدالة على شرط الرضا في العقود (١).

وجه الدلالة: أن الموقف لم يرض بإخراج هذا المال عن ملكه بالوقف إلا مع هذا الشرط.

٣ - بيع حسان حصته من وقف أبي طلحة من معاوية (٢).

قال ابن حجر: " يحتمل أن يقال شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها، وقد قال بهذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره، والله أعلم " (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاحتمال الذي ذكره ابن حجر -ضعيف جدا؛ إذ لم يقم الدليل عليه، أما بيع حسان لحصته فقد سبق مناقشته حينما استدل به من قال بجواز الرجوع في الوقف مطلقاً، فلا حاجة لتكرار المناقشة هنا (٤).

٤ - قول عمر : "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله لرددتها" (٥).

فإنه يحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا أن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع، ذكره ابن حجر (٦).


(١) ينظر: مبحث شرط الاختيار/ شروط صحة الوقف.
(٢) سبق تخريجه برقم (٣١).
(٣) فتح الباري، مصدر سابق، ٥/ ٣٨٨.
(٤) ينظر: مبحث الرجوع عن الوقف المطلق.
(٥) سبق تخريجه برقم (٢٨).
(٦) فتح الباري، نفسه، ٥/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>