الناس وتعاملوا به وإلا حصل التناقض؛ لأن مضمونه - أي الدليل - وارد في المتعارف عليه.
أدلة القول الثالث:(الجواز في السلاح، والكراع)
أولاً: استدل على الجواز في الكراع والسلاح للجهاد: بما استدل به أصحاب القول الثاني كحديث أبي هريرة ﵁ في قصة خالد بن الوليد وصاحبيه ﵁، وحديث أبي هريرة ﵁ في حبس الفرس في سبيل الله، وغيرهما.
فقالوا: إن النص قد ورد في الكراع والسلاح، فيقتصر على موضع النص، ويبقى ما سواه على الأصل، وهو عدم الجواز (١).
ونوقش: بما تقدم من مناقشة استدلال أصحاب القول الثاني في استدلالهم بهذه الأحاديث من قياس غير الكراع والسلاح عليها للتماثل.
وأما قولهم: بأن الأصل عدم الجواز فغير مسلم هنا؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في الحث على الإنفاق في أعمال الخير، وعموم الأدلة الواردة في الوقف فالأصل في الوقف المشروعية.
ثانياً: استدلوا على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح بما يلي:
١ - ما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم الجواز في غير الكراع والسلاح، وسائر ما تعارف الناس على وقفه من اشتراط التأبيد.
وتقدمت مناقشته.
٢ - أن العقار يتأبد، والجهاد سنام الدين، فكان معنى القربة فيهما أقوى، فلا يكون غيرهما في معناهما، فلا يجوز (٢).
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إذا كانت العلة في المشروعية هي القربة،