للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن النبي أقر كعباً على وقف بعض ماله دون تفريق بين نوع ونوع، فدل ذلك على جواز وقف المنقول إذا كان مما ينتفع به مع بقاء عينه، وفهم ذلك البخاري حيث عقد لهذا الحديث باباً أسماه: "باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز " (١).

قال ابن حجر: " هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول … " (٢).

٤ - ما رواه أبو هريرة أن رسول الله قال: " من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة " (٣).

قال في فتح الباري: " قال المهلب وغيره في هذا الحديث: جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين، ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات، ومن غير المنقولات من باب أولى " (٤).

(١٦٤) ٥ - ما رواه أبو داود من طريق عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أراد رسول الله الحج، فقالت امرأةٌ لزوجها: أحجني مع رسول الله على جملك، فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذلك حبيس في سبيل الله ﷿، فأتى رسول الله فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله ، فقلت: ما عندي ما أحجك عليه، فقالت: أحجني على جملك فلان، فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله، فقال: " أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله " (٥).


(١) صحيح البخاري ٣/ ١٩٢.
(٢) فتح الباري ٥/ ٣٨٦.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٦).
(٤) فتح الباري، نفسه، ٦/ ٥٧.
(٥) سنن أبي داود -باب العمرة/ كتاب المناسك (١٩٩٠)، وابن خزيمة في صحيحه -باب فضل العمرة في رمضان/ جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها (٣٠٧٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٦٠، والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك ١/ ٦٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى -باب الحبس في الرقيق والماشية والدابة/ كتاب الوقف ٦/ ١٦٤ من طريق عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس ، به.
قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي.
وهو ضعيف؛ لتفرد عامر الأحول، وهو صدوق يخطيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>