للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان، ونحوه، والذهب والفضة لا يجوز عندنا، وإن كان متعارفا كالجنازة، والفأس، والقدوم، وثياب الجنازة، ومما يحتاج اليه من الأواني والقدور في غسل الموتى، والمصاحف. قال أبو يوسف: لا يجوز، وقال محمد: يجوز، واليه ذهب عامة المشايخ " (١).

والمراد بالتعامل -أو التعارف كما يسميه البعض-: " إتفاق الجمهور واصطلاحهم على تعاطي أمر من الأمور … ثم إنه قد يكون شائعا في الأعصار بجملتها والأمصار برمتها … وقد يكون مختلفا من مكان دون مكان وإن اتحد الزمان … وبزمان دون زمان وإن اتحد المكان … ولا يخفى أن تعاطيه على الإطلاق لا يختص به بعض الناس دون بعض، بل تولاه كل من له أهلية المعاملات التي يجري هو فيها، من بر وفاجر ومسلم وكافر " (٢).

القول الثالث: لا يجوز إلا في الكراع والسلاح للجهاد، دون سائر المنقولات.

وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية (٣).

القول الرابع: لا يجوز مطلقاً.

وبه قال الإمام أبو حنفية (٤)، والإمام مالك في رواية عنه (٥)، والإمام


(١) فتح القدير (٦/ ٢١٧).
(٢) مجمع الأنهر (١/ ٧٤٨).
(٣) أحكام الوقف لهلال ص ١٦ - ١٧، بدائع الصنائع ٦/ ٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٧، الإسعاف ص ٢٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٦٧، حاشية رد المختار ٤/ ٣٦٣.
(٤) ينظر: المراجع السابقة.
(٥) ينظر: القوانين الفقهية ص ٣٧٥، المنتقى شرح موطأ مالك ٦/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>