وقال في المغرب: " التنقل معروف، وقوله في المأذون له: اعمل في النقالين والحناطين؛ أي الذين ينقلون الخشب من موضع إلى موضع، وفي الذين ينقلون الحنطة من السفينة إلى البيوت، وهذا تفسير الفقهاء " (٢).
المنقول: " هو الشيء الذي يمكن نقله من محله إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات " (٣).
الأمر الثاني: وقف المنقول:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: وقفه استقلاًلا.
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم وقفه على أربعة أقوال:
القول الأول: يجوز وقفه مطلقاً.
وبه قال الإمام مالك ﵀، وهو المعتمد عند المالكية (٤)، وبه قال الشافعية (٥)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).