وهي أن يكون الوقف لا يزال تحت رعاية الواقف ولم ترفع يده عن العين الموقوفة رفعا تاما، وإنما يبقى له شيء من التسلط على تلك العين.
وذلك كأن يكون الموقوف عليه محجورا عليه لصغر، أو سفه تحت ولاية الواقف سواء كان الواقف أباً أو وصياً أو مقاماً من الحاكم، فإن حيازة كل واحد من هؤلاء حيازة حكمية؛ إذ إن رفع يد الواقف عن العين الموقوفة تشوبها ولايته على الموقوف عليه، وبالتالي حيازتها عنه (١).
أو أن يكون الموقوف عليه أمراً عاماً يكفي في حيازته الإخلاء بينه وبين الناس كالمسجد والمدرسة والرباط والبئر، فالإخلاء في هذه حوز حكمي (٢).
ويشترط لصحة الحيازة الحكمية شروط (٣) هي:
١ - أن يشهد الواقف على الحبس قبل حصول المانع، ولا بد من معاينة البينة لذلك الإشهاد، فلا يكفي إقرار الواقف؛ لأن المنازع للموقوف عليه إما الورثة وإما الغرماء.
٢ - أن يصرف الواقف الغلة كلها أو جلها في مصالح المحجور عليه الواقع تحت ولايته.
٣ - أن لا تكون العين الموقوفة مشغولة بمصالح الواقف من سكنى أو لبس أو ركوب أو نحوه (٤).
ويبطل الوقف عند المالكية: بحصول مانع للواقف قبل الحيازة.
فإذا لم يحزه الموقوف عليه حيازة حسية أو حكمية حتى حصل للواقف
(١) الشرح الصغير ٢/ ٣٠١، الشرح الكبير ٤/ ٨٢. (٢) الشرح الكبير، مصدر سابق، ٤/ ٨١. (٣) شرح الخرشي ٧/ ٨٥، أحكام الوقف للكبيسي ١/ ١٨٧، التصرف في الوقف ٢/ ١٤٥. (٤) الخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٨٥.