للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: أن الحيازة والقبض ليست شرطاً لا لصحة الوقف، ولا للزومه.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (١)، وهو قول الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وهو قول الظاهرية (٤).

القول الثاني: أن الحيازة والقبض شرط في صحة الوقف.

وهو قول المالكية في الجملة، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الثالث: أن الحيازة والقبض شرط للزوم الوقف.

وهو قول محمد بن الحسن (٦)، وبه قال بعض المالكية (٧)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا الرأي بما يلي:

١ - حديث ابن عمر قال: أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي -


(١) المبسوط ١٢/ ٣٥، البحر الرائق ٥/ ٢١٢.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٣٨٣.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤١٩، الفروع ٤/ ٥٨٩، قواعد ابن رجب ص ٧١، التصرف في الوقف ٢/ ١٤٥.
(٤) المحلى ١٠/ ١٨٦.
(٥) منح الجليل ٤/ ٤٥، شرح الخرشي على خليل ٧/ ٨٤، الشرح الصغير ٢/ ٣٠١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤١٨.
(٦) انظر: المبسوط ١٢/ ٣٥، الإسعاف ص ١٣، البحر الرائق ٥/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٠٤.
(٧) منح الجليل ٤/ ٤٨.
(٨) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>