للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ففي هذا تعليق عقد الإمارة، فكذا الوقف.

٣ - أن تعليق العقود والتبرعات ونحوها بالشرط أمر تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة أو المصلحة والمكلف قد لا يستغني عن التعليق، والشارع لا يمنع مثل هذا؛ إذ لا محذور فيه (١).

٤ - أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة.

أدلة القول الثاني: (عدم صحة تعليق عقد الوقف)

استدل القائلون بعدم صحة تعليق عقد الوقف بالأدلة الآتية:

١ - أن الوقف تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها في الحياة على شرط كالبيع (٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: الفرق بين البيع والوقف، فالبيع عقد معاوضة، والوقف عقد تبرع.

الوجه الثاني: عدم التسليم بالمنع في المبيع، بل البيع مما يجوز تعليقه على شرط؛ لعدم المانع، والأصل الصحة.

٢ - أن التبرع تمليك، والتمليكات تبطل بالتعليق (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال في محل النزاع، والأصل الذي بني عليه غير مسلم، فعقود التمليكات تقبل التعليق.


(١) ينظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٨) و (٣/ ٣٨٧).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٨)، المغني (٨/ ٢٥٠).
(٣) المنثور (١/ ٣٧٧)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤١)، أحكام التعليق ص ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>