٣ - أن تعليق العقود والتبرعات ونحوها بالشرط أمر تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة أو المصلحة والمكلف قد لا يستغني عن التعليق، والشارع لا يمنع مثل هذا؛ إذ لا محذور فيه (١).
٤ - أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة.
أدلة القول الثاني:(عدم صحة تعليق عقد الوقف)
استدل القائلون بعدم صحة تعليق عقد الوقف بالأدلة الآتية:
١ - أن الوقف تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها في الحياة على شرط كالبيع (٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: الفرق بين البيع والوقف، فالبيع عقد معاوضة، والوقف عقد تبرع.
الوجه الثاني: عدم التسليم بالمنع في المبيع، بل البيع مما يجوز تعليقه على شرط؛ لعدم المانع، والأصل الصحة.
٢ - أن التبرع تمليك، والتمليكات تبطل بالتعليق (٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال في محل النزاع، والأصل الذي بني عليه غير مسلم، فعقود التمليكات تقبل التعليق.