جاء في مغني المحتاج:" (ولا) يصح (على العبد نفسه) أي نفس العبد سواء أكان له أم لغيره؛ لأنه ليس أهلا للملك.
(فلو أطلق الوقف عليه) فإن كان له لم يصح؛ لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره (فهو وقف على سيده) كما في الهبة والوصية والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة حكمهم كذلك، وأما المكاتب: فإن كان مكاتب نفسه لم يصح الوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نظير ما في إعطاء الزكاة له، أو مكاتب غيره صح كما جزم به الماوردي أيضا وجرى عليه ابن المقري؛ لأنه يملك " (١).
جاء في الإنصاف:" قوله: (ولا على حيوان لا يملك كالعبد) لا يصح الوقف على العبد على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، قال في القواعد الفقهية: الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد على الروايتين لضعف ملكه، وجزم به في المغنى وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل: يصح إن قلنا يملك وهو ظاهر كلام المصنف هنا حيث اشترط لعدم الصحة عدم الملك.
قال في الرعاية ويكون لسيده، وقيل: يصح الوقف عليه سواء قلنا يملك أو لا ويكون لسيده، واختاره الحارثي " (٢).
جاء في الشرح الكبير:" (مسألة: ولا يصح على حيوان لا يملك كالعبد القن وأم الولد والمدبر والميت والحمل والملك والبهيمة والجن) قال أحمد فيمن وقف على مماليكه: لا يصح الوقف حتى يعتقهم؛ وذلك لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك ".
(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٧٩. (٢) الإنصاف، مصدر سابق، ٧/ ٢٠.