للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الغلة وهو في بطن أمه، تقسم بين الموجودين، ولا يستحق الحمل منها شيئاً؟.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الجنين يشارك في غلة الوقف قبل الانفصال إذا ولد حياً وتحقق وجوده أثناء خروج الغلة.

وبه قال الحنفية (١)، وابن عقيل من الحنابلة (٢).

وحجتهم في ذلك:

أن الجنين إذا ولد لأقل من ستة أشهر منذ خروج الغلة دلّ ذلك على أنه كان مخلوقاً في بطن أمه وقت خروج الغلة، وإذا كان مخلوقاً وقت الخروج فيعتبر بمنزلة ولد قائم، فاستحق الوقف؛ لأنا نتيقن وجوده في البطن عند خروج الغلة، وهذا في الزوجة، أما لو مات الواقف من غير تخلل وقت يمكن فيه الرجوع إلى أهله، فجاءت بولد لسنتين من يوم وقف، أو لأربع سنوات - بناء على اختلافهم في أكثر مدة الحمل -، استحق من كل غلة خرجت فيما بين ذلك (٣).

القول الثاني: أن الجنين لا يشارك في غلة الوقف إلا بعد الانفصال حياً.

وبه قال المالكية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) فتح القدير على الهداية ومعه شرح العناية عليها (١/ ٢٤٤)، الجوهرة النيرة (ص ٣٣٥).
(٢) الإنصاف، مصدر سابق، (٧/ ٢٢).
(٣) فتح القدير على الهداية (٦/ ٢٤٤)، أحكام اليتيم ص ١٣٤.
(٤) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٣٢)، الذخيرة (٦/ ٣٠٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٧).
(٥) المغني (٨/ ٤٥٦)، الإنصاف (٧/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>