للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥ - إقرار النبي لقرابة حبان بن منقذ على طلبهم الحجر عليه (١).

ولو كان الحجر على السفيه غير سائغ لما طلبوه، ولما أقرهم النبي على طلبهم، بل إنه دعا حبان وطلب منه الامتناع عن البيع.

وأما عدم حجر النبي عليه، فلا يبطل إقراره ، ودلالته على مشروعية الحجر؛ لأنه يرد عليه عدة احتمالات منها: احتمال الخصوصية (٢) (٣).

(٣٤٨) ٥ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر : "أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي فقال: "من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم قد دفعها إليه" (٤).

وجه الاستدلال: ردَّ النبيُّ عتق من أعتق عبداً له عن دبر، ولا مال له غيره، كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه: "باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام" (٥).

(٣٤٩) ٦ - ما رواه الإمام مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف


(١) حديث حبان بن منقذ أخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٢) ح (١٢٥٠)، وأبو داود (٣/ ٢٨٢) (٣٥٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦٢، والدارقطني في سننه ٢/ ٣١١، ٣٢١، من حديث عبد الله بن عمر، وأصل الحديث في الصحيحين. البخاري ٥/ ٨٨ (٢٤١٤)، ومسلم ٣/ ١١٦٥ (١٥٣٣).
(٢) كما في رواية الدارقطني.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢٤/ ١٥٧، ١٦١، أحكام تصرفات السفيه لسعاد إبر (ص ٤٤ - ٤٥).
(٤) صحيح البخاري في كفارات الأيمان/ باب عتق المدبر (٦٧١٦)، ومسلم في الأيمان/ باب جواز بيع المدبر (٤٣٣٨).
(٥) الروضة الندية لصيق حسن ٢/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>