للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اليتيم على قولين:

القول الأول: أنه يملك ذلك.

وهو قول الجمهور، فهو قول للحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

وقد تقدمت آثار الصحابة -في ذلك، وأن الآية نزلت في ولي اليتيم يستعفف إذا كان غنياً، ويأكل بالمعروف إذا كان فقيراً.

ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجوه:

الوجه الأول: أن هذه الآية نسختها الآية التي تليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (٣) كما ورد عن ابن عباس (٤).

وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).

وأجيب عن هذا الوجه بجوابين:

الأول: أن الوارد عن ابن عباس ضعيف، وعلى فرض ثبوته، فهو مخالف لما ورد عن ابن عباس بجواز الأكل للفقير.


(١) المصادر السابقة.
(٢) من آية ٦ من سورة النساء.
(٣) الآية ٩ من سورة النساء.
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم ٤٣٨، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ١٤٧، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٢٨، وهو منقطع عطاء الخرساني لم يلق بن عباس وعبد الملك ابن جريج يدلس ويرسل، وقد ضعف يحيى القطان حديثه عن عطاء الخرساني.
(٥) الآية ٢٩ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>