للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - حديث أبي هريرة : أن رسول الله قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده " (١).

فأخبر : أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياة، وما لم يكن عمله فهو منقطع عنه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي قال: انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك، وبرأت ذمته.

٣ - قول ابن عمر : " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد " (٢).

٤ - قول ابن عباس : " لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد " (٣).

ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت (٤)، وكذا الصلاة (٥).

٥ - قول عائشة : " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم " (٦).


(١) تقدم تخريجه برقم (٧).
(٢) سبق تخريجه برقم (٢٧٥).
(٣) سبق تخريجه برقم (٢٧٦).
(٤) أما أثر ابن عمر : فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤ (وإسناده صحيح).
وأما أثر ابن عباس : فأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧، ٢٤٠، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٤، وصححه الحافظ في الفتح ١١/ ٥٨٤.
(٥) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأيمان والنذور/ باب النذر عن الميت (ح ٦٦٩٨): " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه ".
(٦) سبق تخريجه برقم (٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>