٢ - حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده "(١).
فأخبر ﷺ: أنه إنما ينتفع بما عمله في الحياة، وما لم يكن عمله فهو منقطع عنه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ﷺ قال: انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه، فإذا اعتكف وليه عنه انتفع بذلك، وبرأت ذمته.
٣ - قول ابن عمر ﵄:" لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد "(٢).
٤ - قول ابن عباس ﵄:" لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد "(٣).
ونوقش هذان الأثران: بأنهما مخالفان لما ورد عنهما من قضاء صيام النذر عن الميت (٤)، وكذا الصلاة (٥).
٥ - قول عائشة ﵂:" لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم "(٦).
(١) تقدم تخريجه برقم (٧). (٢) سبق تخريجه برقم (٢٧٥). (٣) سبق تخريجه برقم (٢٧٦). (٤) أما أثر ابن عمر ﵄: فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤ (وإسناده صحيح). وأما أثر ابن عباس ﵄: فأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٧، ٢٤٠، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٥٤، وصححه الحافظ في الفتح ١١/ ٥٨٤. (٥) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأيمان والنذور/ باب النذر عن الميت (ح ٦٦٩٨): " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه ". (٦) سبق تخريجه برقم (٢٧٧).