للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي : " ليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث (أدلة القول الأول) بأن يحمل على جواز الأمرين " (١).

وقال البيهقي : "وفيما روى عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجالا، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها، لم يخالفها -إن شاء الله تعالى-" (٢).

الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا يدل على منع الصيام للميت، وإنما فيه الأمر بالإطعام، وقد ثبت الأمر بالصيام كما في أدلة القول الأول.

٧ - ما رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: "من مات وعليه صيام رمضان، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة" (٣).

(٢٩٢) ٨ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة، ولم يصم" (٤).

٩ - ما رواه الإمام مالك بلاغاً، عن ابن عمر : " لا يُصلي أحدٌ عن أحد، ولا يصوم أحدٌ عن أحد " (٥).


(١) شرح مسلم للنووي ٨/ ٢٦٨.
(٢) السنن الكبرى، مرجع سابق، ٤/ ٢٥٧.
(٣) سبق تخريجه برقم (٢٨٣).
(٤) مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٨٠.
رواه الدارقطني في السنن ٣/ ١٨١ من طرق عن نافع، به، بنحوه.
وعبد الرزاق من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عمر بنحوه.
وإسناده صحيح.
(٥) سبق تخريجه برقم (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>