وذهب بعضهم إلى أن قبول قول الناظر إنما يكون إذا كان الظاهر يوافق قوله، فإن خالفه لم يقبل قوله (١).
وبناءً على ذلك فإنه عند الحنفية والمالكية إذا خالف الظاهر قول الوصي لم يقبل قوله مطلقاً، كأن يدعي أنه اشترى للمزرعة سيارة بمئة ألف ريال، والمعروف أن هذه السيارة لا تزيد قيمتها عن خمسين ألفاً.
والخلاصة في هذا: أن يقال: بأن الوصي أمين يقبل قوله فيما يتعلق بالموصى به، إلا إذا خالف الظاهر، أو كان متهما، فلا بد من البينة.
فرع: عند المالكية للموصي أن يشترط على الوصي مشاورة شخص آخر من وارث أو غيره يعينه الميت، كما يجوز له اشتراط استقلاله بتنفيذ الوصية دون مشاورة قاض أو تعقب حاكم (٢).
فرع آخر: تقدم في كتابي أحكام الوقف ما يتعلق باعتراض القاضي على الناظر، وضم أمين معه ونحو ذلك من مسائل، ومثله يقال هنا باعتراض القاضي أو الورثة على الوصي.
قال الشافعية: للحاكم التدخل بمحاسبته ومنعه من إعطاء من لا يستحق (٣).
قال الرملي: "والأوجه فيما لو أوصى للفقراء مثلا أنه إن عين لذلك وصيا لم يكن للقاضي دخل فيه، إلا من حيث المطالبة بالحساب ومنع إعطاء من لا يستحق، وإلا تولى هو أو نائبه الصرف، ولو أخرج الوصي الوصية من