للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حتى رأيت بياض أبطيه- " ألا هل بلغت " (١).

وقال النووي: " فيه محاسبة العمال، ليعلم ما قبضوه وما صرفوا " (٢).

وقال ابن حجر: " في الحديث مشروعية محاسبة المؤتمن " (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " هذا أصل في محاسبة العمال المتفرقين" (٤).

وقال بعض أهل العلم: " يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئاً من الزكاة في مصارفه فحوسب على الحاصل والمصرف " (٥).

وحاصل ما تقدم أن محاسبة الأمناء والعمال أمر مقرر شرعاً، ولا شك أن الناظر من جملة الأمناء، فينبغي محاسبته مطلقاً (٦).

وقد أشار ابن حجر إلى أن محاسبة الأمناء إنما تكون عند التهمة، حيث قال في هذا الحديث: " الذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه " (٧).


(١) صحيح البخاري في كتاب الأحكام/ باب محاسبة الإمام عماله ٨/ ١٢١، ومسلم في كتاب الإمارة/ باب تحريم هدايا العمال (١٨٣٢).
(٢) شرح النووي على مسلم ١٢/ ٢٢٠.
(٣) فتح الباري، مرجع سابق، ١٣/ ١٦٧.
(٤) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ٣١/ ٨٦.
(٥) فتح الباري، نفسه، ٣/ ٣٦٦.
(٦) التصرف في الوقف، مصدر سابق، ٢/ ٦٦٣.
(٧) فتح الباري، مرجع سابق، ٣/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>