للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أمّا وجه اعتبار وجودها عند الإيصاء؛ فلأنّها شروط لصحّة عقد الإيصاء، فاعتبر وجودها حال وجوده، كسائر العقود.

وأمّا وجه اعتبار وجودها عند الموت؛ فلأنّ الموصى إليه إنّما يتصرّف بعد موت الموصي، فاعتبر وجودها عنده، كالإيصاء له بشيءٍ من المال.

القول الثالث: أنها تعتبر في الحالين، وفي ما بينهما.

وهذا وجه عند الشافعية (١)، وآخر عند الحنابلة (٢).

وحجته: أن كل زمان منه قد يستحق فيه التصرف لو حدث الموت، فاعتبرت في الجميع (٣).

ونوقش: أن فيه حرجاً؛ لأنه يؤدي إلى تتبع الموصى إليه من حين الوصية إلى الموت، والحرج مرفوع عن هذه الأمة.

القول الرابع: أنها تعتبر عند الوصية.

وهو وجه عند الحنابلة (٤).

وحجته: أنها شرط العقد، فتعتبر عنده كسائر العقود (٥).

ونوقش: أن فيه قصوراً؛ لعدم اعتبار العدالة وقت الوصية.

والأقرب -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة ما عللوا به.


(١) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣١، الوسيط ٤/ ٤٨٤.
(٢) الفروع ٤/ ٥٣٧، الإنصاف ٧/ ٢٨٨.
(٣) الحاوي الكبير ٨/ ٣٣١، المهذب ٣/ ٧٥٤.
(٤) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٢٨٨.
(٥) الكافي ٤/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>