للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: الضعف.

الثاني: أن المراد بالوصية فيها الإرث، فإنه وصية في الشرع، كما جاء في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (١)، ﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ (٢) فسمى الإرث وصية.

الثالث: أنها محمولة على من أوصى لمن قتله أو يقتل غيره؛ كأن يقول أعطوا لمن يقتلني، أو لمن يقتل فلانا كذا، وإنما لم تصح الوصية في هذه الحال؛ لأنها وصية لغير معين، فصارت وصية لجهة معصية وهي باطلة كما سبق (٣).

الرابع: أنه على تسليم صحتها، وإرادة ظاهرها، فإنها معارضة بعموم أدلة الوصية، وإطلاقها، المقتضية جوازها للقاتل، فتعين الجمع بينها بحمل أدلة الجواز على حال، وأدلة المنع على حال آخر، وهو ما فعله المالكية كما سيأتي.

(٢٦١) ٢ - ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن عيَّاش، عن مُطَرِّف، عن الشعبى قال: قال عمر : " لا يرث القاتل خطأً ولا عمدًا " (٤).

وإذا كان القتل مانعا من الإرث، فإنه يكون مانعا من الوصية من باب أولى وأحرى؛ لأن الميراث أقوى من الوصية.


(١) من الآية ١١ من سورة النساء.
(٢) من الآية ١٢ من سورة النساء.
(٣) نهاية المحتاج ٦/ ٤٨، تحفة الطلاب ٢/ ٧٦.
(٤) سنن الدارقطني ٤/ ١٢٠، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٠.
وهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>