(٢٤٦) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث قال: حدّثني يزيد ابن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي ﷺ قال:" إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "(٢).
٤ - قوله ﷺ:"المسلمون على شروطهم"(٣)، والموصي قد أوصى بماله على هذا الشرط، ولم يأذن في صرفه إلا على هذا الوجه، فوجب الالتزام به؛ لأن الأصل في الأموال العصمة.
٥ - فعل الصحابة ﵁، فقد شرطوا في وصاياهم شروطاً، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجباً على من يلي وصاياهم لكان اشتراطها خالياً من الفائدة وعبثاً (٤).
٦ - ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال:"ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا"، قال مالك:"وعلى ذلك الأمر عندنا"، وقال الباجي:"أي عند علماء المدينة"(٥).
٧ - أن الناظر بمنزلة الوكيل عن الموصي، والوكيل يجب عليه اتباع شرط موكله، كما لو قال له موكله: تصدق بهذا المال على فقراء البلد الفلاني، فإنه لا خلاف في وجوب التقيّد به، وعدم جواز تفريقه على
(١) من آية ١ من سورة المائدة. (٢) صحيح البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر (٢٧٢١)، ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨). (٣) تقدم تخريجه برقم (١٦٩). (٤) الذخيرة (٦/ ٣٢٦)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٤٤٠)، المبدع (٥/ ٣٣٣). (٥) الموطأ مع المنتقى للباجي (٦/ ١٣٣).