للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١)، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله، ووصفه، ومن وصفه: الشرط فيه.

(٢٤٦) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث قال: حدّثني يزيد ابن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر أن النبي قال: " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " (٢).

٤ - قوله : "المسلمون على شروطهم" (٣)، والموصي قد أوصى بماله على هذا الشرط، ولم يأذن في صرفه إلا على هذا الوجه، فوجب الالتزام به؛ لأن الأصل في الأموال العصمة.

٥ - فعل الصحابة ، فقد شرطوا في وصاياهم شروطاً، ولو لم يكن اتباع تلك الشروط واجباً على من يلي وصاياهم لكان اشتراطها خالياً من الفائدة وعبثاً (٤).

٦ - ما رواه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أنه قال: "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا"، قال مالك: "وعلى ذلك الأمر عندنا"، وقال الباجي: "أي عند علماء المدينة" (٥).

٧ - أن الناظر بمنزلة الوكيل عن الموصي، والوكيل يجب عليه اتباع شرط موكله، كما لو قال له موكله: تصدق بهذا المال على فقراء البلد الفلاني، فإنه لا خلاف في وجوب التقيّد به، وعدم جواز تفريقه على


(١) من آية ١ من سورة المائدة.
(٢) صحيح البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر (٢٧٢١)، ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح (١٤١٨).
(٣) تقدم تخريجه برقم (١٦٩).
(٤) الذخيرة (٦/ ٣٢٦)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٤٤٠)، المبدع (٥/ ٣٣٣).
(٥) الموطأ مع المنتقى للباجي (٦/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>