فاشترط شهادة الرجل مع النساء، وهو يدل بمفهومه على عدم قبول شهادتهن وحدهن في الأموال، والوصية مال، فلا تقبل فيها شهادتهن.
ونوقش: بأنه استدلال بالمفهوم، ويعارضه منطوق الآية من اعتبار شهادة النساء مع العدد مقابل شهادة الرجل.
٢ - أن شهادة المرأتين ضعيفة تقوت بشهادة الرجل، واليمين ضعيفة فلا يضم ضعيف إلى ضعيف.
ونوقش: بما تقدم من كلام ابن القيم ﵀.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول المالكية؛ لقوة دليله، ولما في ذلك من حفظ أموال الناس.
فرع:
واختلف المالكية إذا شهد النساء بوصية فيها المال وغيره مما لا تقبل فيه شهادة النساء، كالإيصاء بالنكاح:
فقال أكثر المالكية: تصح شهادتهن بالوصية في المال وتبطل بغيره.
وقال مالك في المدونة: تبطل الشهادة كلها، ولا يصح منها شيء، لا ما يتعلق بالمال، ولا ما يتعلق بغيره، ولا يصح بعض الشهادة دون بعض (١).
ومنشأ الخلاف: اختلاف المالكية في الشهادة إذا أجازت السنة بعضها دون بعض، فالمشهور: أنه يصح ما أجازته السنة، ويرد ما ردته السنة؛ لأنها بمنزلة شهادتين، لا يلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى (٢).