الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ولأنها مبنية على العدل.
وبالنسبة لشروطها، فإن هناك شروطا أربعة:
الشرط الأول: تجاوز الوصايا الثلث، وضيقه عن استيعابها، فإن حملها الثلث، فلكل واحد وصيته ولا حاجة للمحاصة حينئذ.
الشرط الثاني: ألا يجيزها الورثة، فإن أجازها الورثة فلا محاصة أيضا، إذا لم تتجاوز المال.
مثل: الوصية لواحد بالنصف، ولآخر بالربع، ولثالث بالثمن، فإن المال يقسم على ثمانية لصاحب النصف أربعة، ولصاحب الربع اثنان، ولصاحب الثمن واحد، ويبقى واحد للورثة.
مثال ثان: إذا أوصى بنصف لشخص، ولآخر بثلث، ولثالث بسدس، فإن المال يقسم على ستة لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، ولا محاصة لحمل المال لجميع الوصايا.
واختلف الفقهاء إذا جاوزت الوصايا المال وزادت عليه رغم إجازة الورثة لجميعها:
القول الأول: العمل بالمحاصة وقسمة المال بين الموصى لهم، ودخول العول كالفرائض (١).
وهو قول الجمهور.
كمن أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بربعه، ولثالث بثلثيه، فإن المسألة من اثني عشر لوجود الربع والثلث، وتعول لسبعة عشر، للموصى له بالنصف ستة، وللموصى له بالربع ثلاثة، وللموصى له بالثلثين ثمانية.