للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أغل أو لم يغل ويتصرف الورثة في الباقي، قياسا على الوصية بثلثه ملكا، وقيل: ليس لهم مقاسمته وتوقف العين كلها، كالوصية بجزء الغل.

وهو قول المالكية (١).

القول الثاني: أن من أوصى بثلث غلة بستانه أبدا، ولا مال له غيره، أنه يجوز للورثة أن يقاسموا الموصى له، ثم إذا أغل نصيب الورثة دون نصيب الموصى له، أو العكس فإنه يشاركهم ويشاركونه في الغلة الحاصلة في نصيب بعضهم دون بعض.

واختلفوا إذا كانت الوصية بثلث غلة الدار.

قال أبو حنيفة: " ليس لهم أن يقاسموه خشية تعطل غلتها بالقسم ".

وقال أبو يوسف: " لهم أن يقاسموا، ويعزلوا له الثلث، فإن أغل فهو ماله، وإن لم يغل فليس له شيء " (٢).


(١) المصادر السابقة للمالكية، الوصايا والتنزيل ص ٣٤٦.
(٢) المصادر السابقة للحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>