المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
لكن عند أبي يوسف: يصح وقفه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
وعند الجمهور: لا يصح وقفه مطلقاً.
واستثنى بعض الحنفية: صحة وقف السفيه إذا وقف على نفسه، ثم على جهة لا تنقطع (٤).
واستثنى آخرون: أنه يصح وقفه بإذن القاضي على ولده (٥).
القول الثاني: صحة وقف السفيه، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله.
جاء في بدائع الصنائع (٦): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة - ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء .... " (٧).
(١) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧)، مصدران سابقان.(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢)، حواشي الشرواني وابن قاسم ٦/ ٢٣٦.(٣) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).(٤) فتح القدير، مصدر سابق، ٥/ ٣٨.(٥) منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٠٣.(٦) .. (٧/ ١٧١).(٧) تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute