للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

لكن عند أبي يوسف: يصح وقفه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

وعند الجمهور: لا يصح وقفه مطلقاً.

واستثنى بعض الحنفية: صحة وقف السفيه إذا وقف على نفسه، ثم على جهة لا تنقطع (٤).

واستثنى آخرون: أنه يصح وقفه بإذن القاضي على ولده (٥).

القول الثاني: صحة وقف السفيه، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله.

جاء في بدائع الصنائع (٦): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة - ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء .... " (٧).


(١) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧)، مصدران سابقان.
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢)، حواشي الشرواني وابن قاسم ٦/ ٢٣٦.
(٣) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).
(٤) فتح القدير، مصدر سابق، ٥/ ٣٨.
(٥) منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٠٣.
(٦) .. (٧/ ١٧١).
(٧) تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>