المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
لكن عند أبي يوسف: يصح وقفه ما لم يحجر عليه القاضي.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهاً استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.
وعند الجمهور: لا يصح وقفه مطلقاً.
واستثنى بعض الحنفية: صحة وقف السفيه إذا وقف على نفسه، ثم على جهة لا تنقطع (٤).
واستثنى آخرون: أنه يصح وقفه بإذن القاضي على ولده (٥).
القول الثاني: صحة وقف السفيه، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله.
جاء في بدائع الصنائع (٦): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة - ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء .... " (٧).
(١) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧)، مصدران سابقان.(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢)، حواشي الشرواني وابن قاسم ٦/ ٢٣٦.(٣) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).(٤) فتح القدير، مصدر سابق، ٥/ ٣٨.(٥) منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٠٣.(٦) .. (٧/ ١٧١).(٧) تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.