٥ - أن العلماء اتفقوا على جواز صرف صدقة التطوع فيهم.
قال السرخسي:"ثمّ التَّصدق على الغنيِّ يكون قُربة يستحقّ بها الثواب"(١).
قال النووي:"تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها ولكن المحتاج أفضل"(٢).
قال ابن مفلح:"تجوز صدقة التطوّع على كافر وغنيّ وغيرهما، نصَّ عليه، ولهم أخذها "(٣).
دليل الرأي الثاني:
(١٩٤) ١ - ما رواه عبد الرزاق من طريق قتادة قال: قال النبي ﷺ: " ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس، ألا إنه ليس لامرئ شيء، ألا لا أعرفن امرأ بخيلا بحق الله عليه حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله ها هنا وها هنا، قال: ثم يقول قتادة: ويلك يا ابن آدم كنت بخيلا ممسكا حتى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك وتفرقه ابن آدم اتق الله اتق الله، ولا تجمع إساءتين في مالك: إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف "(٤).
فعموم قوله:"الذين يحتاجون" أن الذين لا يحتاجون لا يوصي لهم، وبه يقيد عموم الوصية للوالدين والأقربين وغيرهما من الأدلة العامة، بناء على حجية مفهوم المخالفة، وصحة التخصيص له.
(١) المبسوط، مرجع سابق، ١٢/ ٩٢. (٢) المجموع، مرجع سابق، ٦/ ٢٣٦. (٣) الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٦٥٤. (٤) مصنف عبد الرزاق، مرجع سابق، (١٦٣٦٨). وعزاه في كنز العمال ٢/ ٨٢٢ للديلمي عن زيد بن ثابت ﵁.