الأدلة:
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - عموم أدلة الوصية السابقة.
٢ - القياس على الوصية للفقراء والمساكين، فإنها جائزة بالاتفاق (١).
٣ - القياس على صحة الوقف على غير المحصورين.
دليل الحنفية:
١ - أن الوصية لغير المحصور وصية لمجهول، وتمليك المجهول غير صحيح (٢).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أن الوصية لمجهول صحيحة كما سيأتي تحريره.
الوجه الثاني: أن إلحاق الوصية لغير محصور بالوصية للفقراء والمساكين أولى.
٢ - أن الوصية لمن لا يحصى يدخل فيها الأغنياء والفقراء، وتكون حق من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين إذا دخلتها الجهالة لا تصح (٣).
الوجه الأول: أن الوصية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، فتصح بالمجهول كما سيأتي.
الوجه الثاني: أن الجهالة مآلها إلى العلم.
(١) المعيار المعرب ٩/ ٣٧٨، المغني ٨/ ٤٥٥.(٢) بدائع الصنائع، نفسه.(٣) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٤٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.