وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (١).
(١٦٩) ٢ - وقال البخاري: وقال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (٢).
٣ - أن ألفاظ الموصي، كألفاظ الشارع في وجوب التقيد بها.
القول الثاني: بطلان الشرط وتقسم وتعطى الغلة للموجود من الموصى لهم، فإن لم يوجد أحد فتعطى لورثة الموصي.
وبه قال بعض المالكية (٣).
والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله.
الأمر الرابع: وقت استحقاق الموصى له الغلة إذا كانت ثمرة، للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يستحقها بالتلقيح.
القول الثاني: أنه يستحقها ببدو الصلاح وطيب الأكل.
القول الثالث: أنه لا يستحقها إلا بالقسم (٤)، وسيأتي بيان حكم هذه المسألة مع أدلتها في مبحث نماء الموصى به.
(١) من الآية ١٨١ من سورة البقرة.(٢) صحيح البخاري - كتاب الإجارة/ باب أجرة السمسرة.(٣) المصادر السابقة.(٤) ينظر: باب الموصى به/ نماء الموصى به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute