للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجاب الكاساني (١) عنه بقوله: " البياعات الفاسدة لا تلحقها الإجازة؛ لأن فسادها لحق الشرع من حرمة الربا ونحو ذلك، فلا يزول برضا العبد، أي في عقد المكره الفساد لحق العبد وهو عدم رضاه فيزول بإجازته ورضاه ".

دليل القول الثالث: (صحيح غير لازم)

استدل القائلون بوقف عقد المكره بالقياس على عقد الفضولي، بجامع أنهما عقدان تلحقهما الإجازة، وعقد الفضولي موقوف على إجازة المالك، فيكون عقد المكره موقوفا على رضا المكره وإجازته (٢).

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن رضا المالك في عقد الفضولي مجهول، فيحتمل أن يرضى بالعقد بعد علمه به، ويحتمل أن لا يرضى، لذا كان العقد موقوفا على رضاه بعد علمه.

أما في عقد المكره فعدم الرضا متحقق لا شك فيه وإلا سمي العقد بعقد المكره.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- بطلان وصية المكره؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ حيث لم تسلم من المناقشة.

لكن تتوجه صحة وصية المكره بالإجازة إذا زال الإكراه؛ لما يأتي من صحة وصية الفضولي بالإجازة (٣).


(١) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٧/ ١٨٦).
(٢) نفسه.
(٣) ينظر: مبحث وصية الفضولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>