القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، لذا فما يصدره المعتوه من وصية لا يعتد بها، ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها.
وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، لذا فما يصدره المعتوه من وصية تأخذ حكم وصية الصبي المميز، وقد تقدم حكمها (٥) وأنها تصح في أمور تجهيزه ودفنه.
وبهذا قال الحنفية (٦).
جاء في حاشية رد المحتار:" مطلب في أحكام المعتوه .... وفي عامة كتب الأصول أن حكمه كالصبي العاقل في كل الأحكام.
واستثنى الدبوسي العبادات فتجب عليه احتياطا ".
الأدلة:
الذين يرون بطلان وصية المعتوه يلحقونه بالمجنون، ويطبقون عليه أحكامه، وتقدمت الأدلة قريبا على عدم صحة وصية المجنون.
(١) الدر النقي لابن عبد الهادي الحنبلي (٣/ ٧٠٣). (٢) الشرح الصغير (٤/ ٧)، جواهر الإكليل (١/ ٢٨١)، مواهب الجليل (٣/ ٤٣٨)، التاج والإكليل (٣/ ٤٣٨). (٣) الحاوي، مرجع سابق، (٨/ ٣٢). (٤) المغني، نفسه، (٩/ ٤١٥). (٥) في الأمر الأول من هذه المسألة. (٦) تبيين الحقائق (٥/ ١٩١)، المبسوط (٢٥/ ٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٣)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٤).