للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والخلاف مبني على خلاف آخر، هل تشترط القربة في من حيث هي، أو لا تشترط؟ سيأتي في شروط الموصى به.

الأمر الثالث: اختلاف الورثة والموصى له في التمييز وعدمه:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أن لا تكون بينة لواحد منهما، ففي هذه الحال القول قول الورثة.

وقيل: القول للموصى له.

حجة من قال القول قول الورثة: أن الأصل في الإنسان عدم التمييز، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (١)، والأصل بقاء ما كان على ما كان.

وحجة القول الثاني: أن الأصل في العقود الصحة، فمن راعى الأصل الثاني جعل القول للموصى له (٢).

والأقرب القول الثاني؛ لأنه مثبت، ولأنه يتوسع في الوصية ما لا يتوسع في غيرها من العقود.

الفرع الثاني: عند تعارض البينات تقدم بينة الموصى له؛ لأنها مثبتة وناقلة (٣).


(١) من الآية ٧٨ من سورة النحل.
(٢) المعيار، مرجع سابق، ٩/ ٢٤٧، ٣٦٩، ٣٧٠.
(٣) المعيار، مرجع سابق، ٩/ ٢٤٨، ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>