للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: أنه يعتبر قبولا.

وهو قول الحنفية (٢).

قال في الدر المختار: " والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول كما سيجيء، وحكمها كون الموصى به ملكا جديدا للموصى له، كما في الهبة فيلزمه " (٣).

الأدلة:

دليل القول الأول: أن القبول عمل إيجابي يعبر عن رضا الموصى له، فإذا لم يصر منه ما يدل عليه لا يمكن ادعاء حصوله، خاصة وأن السكوت يدل على عدم الرضا عند كثير من الفقهاء والأصوليين، كما أنه قد يموت قبل علمه بالوصية، فلا يمكن القول بأن سكوته دليل على رضاه في هذه الحالة.

أدلة القول الثاني:

١ - أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تماما، لا يلحقه الفسخ من جهته، وإنما توقفت لحق الموصى له، فإذا مات دخلت في ملكه كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة (٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصية عقد يفتقر إلى قبول المتملك، فلم يلزم قبل القبول كالبيع والهبة.


(١) المعونة ٣/ ١٦٤٤، المقدمات ٣/ ١٢٠، الدخيرة ٧/ ٥٥، الحاوي الكبير ٨/ ٢٥٧، حلية العلماء ٦/ ٧٦، شرح الزركشي ٤/ ٣٧١، قواعد ابن رجب ص ٣٤٣.
(٢) الكتاب مع اللباب ٤/ ١٧٠، بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٢، الهداية ٤/ ٥٨٥.
(٣) الدر المختار ٥/ ٤٢١.
(٤) الهداية ٤/ ٥٨٥، رد المحتار ٥/ ٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>