أنه لا حق لغير الورثة في تركة الميت؛ لأنه لو كان لهم حق فيها لأعطاهم الله ذلك، كما أعطى الورثة ولم يحرمهم.
(٣٢) ٩ - ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن يعلى المحاربى، حدثنا أبي، حدثنا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد عن ابن عباس ﵄ قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (١) قال: كبر ذلك على المسلمين فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال:"إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث -وذكر كلمة- لتكون لمن بعدكم"(٢).
ففي الحديث: بيان للحقوق الواجبة في المال في الحياة وبعد الموت،
(١) من الآية ٣٤ من سورة التوبة. (٢) سنن أبي داوود - كتاب الزكاة/ باب في حقوق المال (١٦٦٤). وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٤٩٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٧٨٨ من طريق حميد بن مالك، والحاكم ١/ ٥٦٧ من طريق علي بن عبد الله بن المديني، وعنه البيهقي في شعب الإيمان (٣٣٠٧) من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري، والبيهقي في السنن (٤٤٠) من طريق عباس بن عبد الله، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٦٨ من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ، ستتهم (أبو بكر، وحميد بن مالك، وعلي بن عبد الله بن المديني، وإبراهيم بن إسحاق الزهري، وعباس بن عبد الله، ومحمد بن إسماعيل الصائغ) عن يحيى بن يعلى به، إلا أنهم جميعا ذكروا (عثمان أبا اليقظان) بين غيلان بن جامع وجعفر بن إياس سوى علي بن المديني، فرواه مثل ما رواه عثمان بن أبي شيبة، فلم يذكر عثمان أبا اليقظان. الحكم على الحديث: صححه الحاكم، وهو ضعيف، فالمحفوظ بذكر عثمان أبي اليقظان وهو ابن عمير الكوفي الأعمى ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع (سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٦١).