قال الطبري ﵀:" والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ فلم يخص سفيهاً دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبياً صغيراً كان أو رجلاً كبيرا "(٧).
(١) ينظر: المغني ٦/ ٣٤٧، الشرح الكبير ٢/ ٣٠٧ مصدران سابقان. (٢) المبسوط ١٤/ ٤١، بدائع الصنائع ٧/ ١٧١، كشف الأسرار ٤/ ٤٢٣، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦/ ١٧٣، جامع أحكام الصغار ٣/ ١٨٧. (٣) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٩٨، جواهر الإكليل ٢/ ٢١٢، الخرشي على مختصر خليل ٧/ ١٠٣، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٦١. (٤) نهاية المحتاج، مصدر سابق، ٦/ ٤١. (٥) ينظر: المغني ٨/ ٢٥٥، المبدع ٥/ ٣٦٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢. (٦) من آية ٥ من سورة النساء. (٧) جامع البيان (٣/ ٢٤٧).